المحقق الكركي
154
جامع المقاصد
وللعبد أخذ اللقطتين ، فإن عرف حولا ثم أتلفها تعلق الضمان برقبته يتبع به بعد العتق ، وكذا لو لم يعرف . ولو علم المولى ولم ينتزعها ففي تضمينه إشكال ينشأ : من تفريطه بالإهمال إذا لم يكن أمينا ، ومن عدم الوجوب بالأصل .
--> ( 1 ) الدروس : 304 .